القانون الأساسي
قانون أساسي تمت المصادقة عليه خلال الجمع التأسيسي المنعقد بالدار البيضاء بتاريخ 11 يونيو 2022.
الباب الأول — التأسيس والمقر والأهداف
المادة 1
تؤسس بمقتضى هذا القانون الأساسي جمعية تحمل اسم الجمعية الوطنية لجغرافيي الأرياف المغاربة، وتُعرف بلقب جوجام (ANAGERM). وهي جمعية عالمة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لمقتضيات الظهير رقم 1-58-376 بتاريخ 15 نونبر 1958 المتعلق بالجمعيات، المتمم بموجب القانون الجديد 75.00.
المادة 2
تتكون هذه الجمعية لمدة غير محدودة من الأعضاء المؤسسين والمنخرطين وفق مقتضيات هذا النظام.
المادة 3
يكون مقر الجمعية مؤقتا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك بمدينة الدار البيضاء. ويمكن نقله إلى أي مقر آخر بمدينة أخرى بقرار من المكتب المسير.
المادة 4
لا تقوم الجمعية بأي نشاط سياسي ولا تسعى إلى الربح، بل تهدف إلى :
4.1 — أهداف عامة
- إنتاج ونشر وتعميم معرفة علمية في حقل جغرافية الأرياف وتقاطعاتها مع العلوم الاجتماعية والطبيعية.
- المساهمة في إنجاز دراسات وأبحاث وتقارير ذات علاقة بالمجالات الريفية.
- عقد شراكات مع مؤسسات وجمعيات وطنية ودولية وثيقة الصلة بأهدافها وتخصصها.
- إحداث موقع إلكتروني للجمعية للتواصل والتعريف بأهدافها وأنشطتها.
4.2 — أهداف خاصة
- تنظيم دوري لتظاهرات علمية وطنية ودولية وثيقة الصلة بجغرافية الأرياف.
- المساهمة في نشر المستجدات المعرفية والمنهجية لفائدة الممارسين والمهتمين بالأرياف المغربية.
- إصدار مجلة (إلكترونية / ورقية) محكمة وثيقة الصلة بجغرافية الأرياف.
- تنظيم رحلات علمية وطنية ودولية لاستكشاف تحولات المجال الريفي.
الباب الثاني — العضوية
المادة 5. تتألف الجمعية من أعضاء مؤسسين وأعضاء منخرطين. الأعضاء المؤسسون هم الذين أقدموا على تأسيس الجمعية. العضو المنخرط هو كل شخص ذاتي أو معنوي يعلن عن رغبته، بواسطة طلب خطي، في المساهمة في تحقيق أهداف الجمعية ويلتزم بنظامها الأساسي.
المادة 6. يجوز للمكتب المسير أن يمنح صفة العضوية الشرفية لكل شخص أسدى خدمة جليلة للجمعية أو لجغرافية الأرياف بالمغرب، دون أي امتياز أو التزام.
المادة 7. تسقط صفة العضو المنخرط بالوفاة أو الاستقالة أو التوقف عن أداء واجبات الاشتراك طيلة عامين متتابعين، أو بصدور قرار التشطيب لسبب يخل بأهداف الجمعية.
المادة 8. لا يمكن مقاضاة أي عضو بسبب التزامات الجمعية، تبقى الجمعية وحدها مسؤولة عن التزاماتها.
الباب الثالث — أجهزة الجمعية
يسير الجمعية مكتب منتخب من لدن الجمع العام. ويسهر الرئيس على الإشراف على توزيع المهام بين أعضائه.
المادة 9. أجهزة الجمعية هي : الجمع العام، اللجنة الإدارية، المكتب المسير.
المواد 10 إلى 15. يتكون الجمع العام من الأعضاء المؤسسين والمنخرطين. يختص بدراسة كل القضايا المتعلقة بتسيير الجمعية ويحدد توجهاتها ويصادق على التقرير السنوي. يعتبر الاجتماع نظاميا بحضور أغلبية (50٪ + 1). يمكن عقد جمع استثنائي بمبادرة من المكتب أو بطلب من ثلثي الأعضاء.
المواد 16 إلى 18. تنتخب اللجنة الإدارية لمدة ثلاث سنوات. تنبثق عنها المكتب المسير الذي يضع خطة ثلاثية قابلة للتجديد مرة واحدة. لا يجوز إعادة انتخاب الرئيس أكثر من ولايتين متتاليتين.
المادة 19. يتكون المكتب المسير من : رئيس، نائبه، كاتب عام، أمين مال، ومستشارين. يتم اختيار مدير للمجلة من بين المستشارين.
المواد 20 إلى 24. يمثل الرئيس الجمعية في جميع أعمال الحياة المدنية ؛ يتولى أمين المال مع الرئيس ضبط الحسابات ؛ يسهر مدير المجلة على تدبيرها. يجتمع المكتب في الأسبوع الأول من كل شهر.
المادة 25. يمكن إحداث فروع جهوية للجمعية في حال توفر ظروف ملائمة.
الباب الرابع — الموارد المالية
المادة 26. يجب أن يدفع كل عضو اشتراكا سنويا يحدد مبلغه المكتب المسير، لا يقل عن 200 درهم سنويا للعموم و50 درهما للطلبة. تتكون موارد الجمعية من المداخيل المأذون بها قانونا، خاصة واجبات الانخراط والاشتراكات السنوية، ومبيعات إصداراتها العلمية والإعانات.
المادة 27. تؤول أموال الجمعية وممتلكاتها، في حالة حلها، إلى الهيئات التي تجمعها معها أهداف مشتركة، وفق ما يحدده قرار الحل.
حرر بالدار البيضاء في 11 يونيو 2022.